قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1624 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى بنها الجامعي التابع لجامعة الزقازيق الكيماويات والأمصال والمستلزمات المبينة بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 4437.50 جنيها (أربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيها وخمسون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.