قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1628 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 12/4/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين أسم كل منها والموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

اسم الجهة                    نوع الهدية                   القيمة بالجنية المصري

1- مركز الدم بمستشفى قصر العيني     كيماويات ومستلزمات                 5802.82

2- مركز الدم بمعهد الأورام القومي     كيماويات                                      4343.50

3- مركز الدم بمستشفى الزهراء الجامعي أطقم للكشف عن الالتهاب الكبدي الوبائي      1372.80

4- مركز الدم بمستشفى المطرية التعليمي كيماويات ومستلزمات                 1472.80

5- مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري     (أ) كيماويات ومستلزمات              19174.50

(ب) قرب لجمع الدم وكيماويات للإيدز والالتهاب الكبدي           17070.87

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.