قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1668 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990, بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993, بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة،
قرر:
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم بالعقار رقم 12 حمام الليتوريا (14 شارع المعهد) قسم بولاق الدكرور، بالجيزة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والموضح موقعه وحدوده واسم مالكه، بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفق.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.