قرار مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 1994 بتاريخ 21-07-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1684 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958, في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 12/4/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية،
قرر:
مادة 1
يرخص لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية بتأجير مساحة 5155 مترا مربعا بساحل نهر النيل بالبر الأيمن لمركز شباب شبرا البلد بإيجار اسمي مقداره خمسة جنيهات للقيراط سنويا، ولمدة ثلاثين عاما لاستخدامها كملاعب.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.