قرار مجلس الوزراء رقم 1737 لسنة 1994 بتاريخ 25-07-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1737 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979،
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته المعقودة بتاريخ 31/3/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء الوحدة المحلية لمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ويحدد نطاقه على النحو التالي:
مدينة القنطرة شرق (العاصمة).
الوحدات المحلية لقرى: التقدم – جلبانة – الأبطال.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.