قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1738 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول على أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/6/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمعهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الكيماويات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيها وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.