قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1762 لسنة 1994

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومى والقرارات المعدلة له؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه حتى نهاية السنة المالية 94/ 1995

 

(المادة الثانية)

 

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1415 هـ (الموافق 25 يوليه سنة 1994 م).