قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1764 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/6/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمعهد ناصر التابع للمؤسسة العلاجية بالقاهرة جهاز اليزا أوتوماتيكي وحاسب آلي والموضحة بياناتهما بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتهما واحد وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها وتسعة وتسعون قرشا وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.