قرار مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 1994 بتاريخ 11-08-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1860 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء كلية للدراسات الإسلامية والعربية للبنين تابعة لجامعة الأزهر يكون مقرها مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،