قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1868 لسنة 1994
بتعديل المادة (9) من النظام الأساسى للمشروعات
التى تنشأ فى شكل شركة مساهمة بنظام المناطق الحرة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس رقم 1 لسنة 1990 بنماذج العقود والأنظمة الأساسية للمشروعات المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وبناء على مذكرة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بشأن تعديل المادة (9) من النظام الأساسى للمشروعات التى تنشأ فى شكل شركة مساهمة بنظام المناطق الحرة طبقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (9) من ملحق رقم (4) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1990 من النظام الأساسى للمشروعات التى تنشأ فى شكل شركة مساهمة بنظام المناطق الحرة طبقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989، النص الآتى:
"تكون الأسهم اسمية ويجرى التعامل عليها وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز التنازل عنها أو تداولها بعد صدور القرار الوزارى المرخص بتأسيس الشركة على أن تخطر الهيئة بالتصرف".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1415 هـ (الموافق 4 أغسطس سنة 1994 م)