قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1923 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 28/7/1994،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ سعاد محمود أحمد الكاشف وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.