قرار مجلس الوزراء رقم 1924 لسنة 1994 بتاريخ 01-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1924 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 28/7/1994،
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ آمنة حمدان محمود حمدان وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.