قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1962 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدلة له،
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح بتاريخ 10/1، 3/6، 5/12/1991، 24/5، 31/8/1993،
وعلى قرارات محافظ مطروح أرقام 67، 89، 90، 91، 92 لسنة 1994 بإنشاء بعض الوحدات المحلية للقرى بدائرة المحافظة،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق الوحدات المحلية للمراكز التالية بمحافظة مطروح لتكون على الوجه التالي:
1- الوحدة المحلية لمركز الحمام, ويشمل نطاقه:
مدينة الحمام (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: العميد- ساحل العميد- الشمامة- أولاد جبريل- السلام.
2- الوحدة المحلية لمركز سيدي براني, ويشمل نطاقه:
مدينة سيدي براني (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: شماس- القطراني- الزوايدة- الظافر- أبو سطيل.
3- الوحدة المحلية لمركز الضبعة, ويشمل نطاقه:
مدينة الضبعة( العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: سيدي شبيب- سواني جابر- جلال- فوكة- الجفيرة- جميمة- سواني سمالوس- الزيتون- زاوية العوامة- غزال.
4- الوحدة المحلية لمركز مرسى مطروح, ويشمل نطاقه:
مدينة مرسى مطروح (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: رأس الحكمة- القصر- أم الرخم- أبو لهو الجنوبية- سيدي حنيش- أبو لهو البحرية- أبو مرقيق- الجراولة- السونيات- أطنوح- النصر- حلازين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.