قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1996 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارة ماركة بيجو 505 شاسية رقم 3090391 موديل 1988 والمفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركي رقم 4219م.س بتاريخ 8/12/1987 عن طريق جمرك الإسكندرية باسم السيد/ جعفر محمد نميري رئيس جمهورية السودان السابق والتي تبلغ قيمتها 30500 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليها 33550 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.