قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2024 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

  مادة 1

 

ووفق على عرض 190 (مائة وتسعين قطعة أثرية) من المجلس الأعلى للآثار بالقاهرة والموضح بيانها بالكشف المرفق بالمعرض المسمى "الفراعنة والأجانب" في المدة من 1/9/1994 حتى 7/11/1994 شاملة مدة الإعداد والشحن والنقل والعرض.

 

  مادة 2

 

يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة إلى فيينا لعرضها وإعادتها إلى القاهرة مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لإعادتها سالمة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.