قرار مجلس الوزراء رقم 2049 لسنة 1994 بتاريخ 08-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2049 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/8/1994؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي؛
مادة 1
ووفق على قيام وزارة الزراعة بإهداء جمهورية جيبوتي ألف فسيلة نخيل تبلغ قيمتها اثنين وثلاثين ألف جنيه مصري على دفعتين الأولى في سبتمبر 1994 والثانية في نوفمبر 1994.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.