قرار مجلس الوزراء رقم 2061 لسنة 1994 بتاريخ 15-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2061 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/7/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء دولة السنغال أدوية تبلغ قيمتها عشرة آلاف جنيه وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة على أن تتحمل وزارة الخارجية نفقات الشحن.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.