قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2078 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1967 بتعديل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن تقرير بدل سودان وإعانة غلاء معيشة وبدل سكن للعاملين بالسودان؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلستيه المعقودتين في 30/4/1952 و16/9/1953 على زيادة فئات بدل السودان بمقدار 40%؛
وبناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛
مادة 1
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، تزاد فئات بدل السودان التي تقررت للعاملين المصريين بالسودان لتكون 100% بدلاً من 40% التي زيدت بها فئات هذا البدل بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلستيه المعقودتين في 30 من أبريل سنة 1952 و16 من سبتمبر 1953.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.