قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2085 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص بإقامة مدفن خاص للمواطن/ عز الرجال السيد أبو زيد، بجوار المسجد الذي أقامه على نفقته الخاصة بالضريح المقام ضمن القطعة 8 بحوض الجنينة الواطية نمرة 2 بناحية كفر تلبانه مركز المنصورة محافظة الدقهلية، والموضح موقعها بالرسم المرفق.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.