قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2103 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار المصرية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية في 1/11/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 6 بحوض كوم الشريفي وكوم عطا الله 11 والبالغ مسطحها 18 قيراطاً ناحية قرية العباسية مركز الرياض (كفر الشيخ سابقاً) محافظة كفر الشيخ والموضحة حدودها ومعالمها باللون الأخضر والخريطة المساحية المرفقة والمسلمة بموجب محضر تسليم نهائي في 11/12/1993 إلى الأملاك الأميرية.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره وإصداره.