قرار مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1994 بتاريخ 12-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2104 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 20/5/1990؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 16 بحوض بحر قصر البنات نمرة 17 ناحية قارون مركز أبشواي بمحافظة الفيوم والتي تبلغ مساحتها 14 فداناً و23 قيراطاً و22 سهماً والمسلمة بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 5/8/1989 إلى إدارة الأملاك الأميرية بالفيوم والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطتين المساحيتين المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.