قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2105 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المعقودتين في 7/10/1991 و21/5/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في أملاك الدولة الخاصة قطع الأراضي البالغ مساحتها 118 فداناًَ و9 قراريط و14 سهماً وبياناتها كالآتي:
القطعة رقم 9 بحوض عزبة على عوض نمرة 32 بمسطح 20س 23ط 34ف
القطعة رقم 1 بحوض جبل دانيال الغربي نمرة 33 بمسطح 12س 21ط 2ف
القطعة رقم 5 بحوض جبل دانيال الوسطاني نمرة 34 بمسطح 8س 4ط 80ف
القطعة رقم 1 بحوض جبل دانيال الشرقي نمرة 35 بمسطح 22س 7ط - ف
وتقع بناحية منشأة عبد المجيد مركز إطا محافظة الفيوم والموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بالفيوم بموجب محضر التسليم النهائي المؤرخ 14/7/1993.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.