قرار مجلس الوزراء رقم 2106 لسنة 1994 بتاريخ 12-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2106 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 14 بحوض زارة عميرة نمرة 24 قسم ثان بناحية بياض العرب مركز ومحافظة بني سويف ومساحتها الإجمالية 17 فداناً و22 قيراطا و12 سهماً والموضح حدودها ومعالمها على الخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 5/10/1986.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.