قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2107 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار بجلسة 7/1/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد أراضي المنافع العامة للآثار المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في أملاك الدولة الخاصة مساحة 4 قراريط و4 أسهم من مساحة قطعة الأرض رقم 263 من رقم 144 أصلية ومساحة 10 قراريط و8 أسهم من مساحة القطعة رقم 265 من 181 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 15 ناحية أهناسيا المدينة – مركز أهناسيا – محافظة بني سويف والموضحة حدودها ومعالمها على الخريطتين المساحيتين المرفقتين والمسلمتين إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم النهائي المؤرخ 5/9/1993.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.