قرار مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1994 بتاريخ 12-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2108 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار بجلستها المنعقدة في 21/5/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي المنافع العامة آثار المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة مساحة 40 فداناً و12 قيراطاً و8 أسهم بالقطعة رقم (4) بحوض مدينة طاليط رقم 289 ناحية الفرق السلطاني مركز إطسا - محافظة الفيوم والموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى تفتيش الأملاك بالفيوم بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 23/11/1991.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.