قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2109 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة رقم 1

 

تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة مساحة 6 قراريط و1.5 سهماً ضمن القطعة رقم 1 حوض المحسمة نمرة 4 قسم أول تل الوطابي - زمام قرية القصاصين الجديدة مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 25/8/1991.

 

 

 

  مادة رقم 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.