قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2110 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 16/9/1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد أراضي المنافع العامة للآثار وتدخل في أملاك الدولة الخاصة قطعتا الأرض رقم (1) بحوض تل الجعاجية نمرة (6) بزمام قرية كفر سليمان تادرس والبالغ مساحتها 3 أفدنة و1 قيراط و8 أسهم ورقم (46) بحوض العسالي البحري رقم (9) بزمام قرية ميت الفرماوي والبالغ مساحتها 12 قيراطاً و4 أسهم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية الموضحة حدودهما باللون الأخضر والأصفر بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمتان إلى مصلحة الأملاك الأميرية بالدقهلية بموجب محضر التسليم النهائي المؤرخ 29/5/1993.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.