قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2111 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 3/3/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار وتدخل في أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم (3) بحوض 44 ومساحتها 11 فداناً و18 قيراطاً و5 أسهم والقطعة رقم 5 د بحوض 34 ومساحتها 8 أفدنة و8 قراريط و16 سهماً والقطعة رقم 5 هـ بحوض 34 ومساحتها 5 قراريط و18 سهماً الواقعة بتل آثار أبو خوصة الكائن بقرية الحادقة مركز ومحافظة الفيوم والموضحة حدودها ومعالمها باللون الأخضر بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 12/7/1964.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.