قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2112 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 25/1/1984؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في أملاك الدولة الخاصة الأرض الواقعة ضمن القطعة رقم 12 بحوض داير الناحية القبلية 45 قسم ثاني بتل آثار الجلاجل ناحية بلطيم بمحافظة كفر الشيخ والبالغ مساحتها 2500 متر مربع والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 21/3/1984 والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.