قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2113 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بالجلستين المعقودتين في 20/5/1990، 19/8/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض الواقعة ضمن القطعة رقم 8 مستجدة من القطعتين الأصليتين رقمي 6، 7 حوض الآثار نمرة 18 بناحية طما فيوم مركز أهناسيا المدينة محافظة بني سويف والبالغ مساحتها 22 قيراطاً و17 سهماً والموضح حدودها ومعالمها بكشف التحديد وبالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 31/5/1990.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.