قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2116 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة (ملكية عامة) وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة أجزا ء من تل أبو بللو ناحية الطرانة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة والبالغ مساحتها الإجمالية 33 فداناً و3 قيراط و23 سهماً، الموضحة حدودها ومعالمها على الخرائط المساحية المرفقة وبياناتها كالآتي:

(أ) الجزء المرموز له بالحرف (A) بمساحة 7 أفدنة و3 أسهم، ضمن القطعة (6) من (4) بحوض المجنونة نمرة (6).

(ب) الجز المرموز له بالحرف (B) بمساحة 16 فداناً و20 قيراطاً و24 سهماً، وتقع ضمن القطعة (8) بحوض الثروة نمرة (5) بمسطح 16 فداناً و9 قراريط و20 سهماً وضمن القطعة (6) بحوض المجنونة نمرة (6) بمسطح 10 قراريط و28 سهماً.

(ج) الجزء المرموز له بالحرف (C) بمساحة 6 أفدنة و23 قيراطاً و4 أسهم وتقع ضمن القطعة (2) بحوض المجنونة نمرة (6) بمساحة 6 أفدنة و23 قيراطاً وضمن القطعة (6) بنفس الحوض 4 أسهم.

(د) الجز المرموز له بالحرف (D) بمساحة فدانان و7 قراريط وسهمان ضمن القطعة (12) من حوض المجنونة نمرة (6).

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.