قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2126 لسنة 1994 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 22/1/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار قصر السكاكيني بحي الظاهر - محافظة القاهرة.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء القصر المشار إليه في المادة السابقة والموضح موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.