قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2127 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بتاريخ 7/1/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة بناحية البساتين ومعادي السرايات المبينة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة، وتشمل:
أولاً- المنطقة الشرقية الكائن بها استراحة جامعة القاهرة وتقع ضمن القطعة (8) بحوض خارج الزمام المستجد رقم (23) وتبلغ مساحتها 21 فداناً و16 قيراطاً و22 سهماً.
ثانياً- المنطقة الغربية بجوار الأقمار الصناعية وتقع ضمن القطعة (5) بحوض سواريس رقم (20) قسم ثان، وتبلغ مساحتها 7 أفدنة وقيراط واحد و3 أسهم.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.