قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2128 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بحوض المسلة رقم (2) بمنطقة آثار المطرية قسم المطرية محافظة القاهرة والبالغ مساحتها 54 فداناً و17 قيراطاً والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.