قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2129 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بناحية عزبة الوالدة حلوان بمحافظة القاهرة (2) حوض الجبل البحري نمرة (5) قسم ثان ضمن القطعة رقم (12) ومساحتها 4700 متر مربع الموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.