قرار مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 1994 بتاريخ 14-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2130 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 1/11/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها فدان واحد و16 قيراطاً و22 سهماً والواقعة بحوض الحمام القبلي نمرة (5) قسم ثان ضمن القطعة رقم (53) بناحية نزلة البطران - مركز الجيزة محافظة الجيزة والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.