قرار مجلس الوزراء رقم 2132 لسنة 1994 بتاريخ 14-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2132 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 10/3/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 405 أفدنة تقريباً والمعروفة باسم منطقة آثار جزرة التي تقع شرق القطعتين رقمي 3، 5 بحوض الخرابة الشرقي نمرة (20) خارج زمام ناحية الفهمية مركز طامية محافظة الفيوم المبينة حدودها على الخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.