قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2133 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 24/2/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضاً أثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها 59 فداناً و13 قيراطاً بمنطقة تل الملز الأثري بناحية كوم الراهب - مركز سمالوط بمحافظة المنيا الموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.