قرار مجلس الوزراء رقم 2134 لسنة 1994 بتاريخ 14-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2134 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 21/5/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تعتبر أرضاً أثرية الأراضي البالغ مساحتها 35 فداناً و11 قيراطاً وسهمان اثنان الواقعة بناحية كوم الراهب مركز سمالوط بمحافظة المنيا، حوض تنيدة نمرة (2) ضمن القطعة رقم (1) الموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.