قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2135 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بناحية كوم النمرود داخل وخارج زمام ساقية داقوف مركز سمالوط محافظة المنيا والموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة وبيانها كالآتي:

(1) مساحة - س  7ط  9ف بالقطعة رقم (1) بحوض أبو سليم نمرة (20).

(ب) مساحة - س  15ط  0ف بالقطعة رقم (1) بحوض الصوان نمرة (22).

(ج) مساحة - س  14ط  186ف بأراضي خارج الزمام.

 

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.