قرار مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة 1994 بتاريخ 14-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2136 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 3/3/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تعتبر أرضاً أثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها 1050000 متر مربع بما يعادل مساحة 250 فداناً خارج الزمام الواقع بناحية بيت خلاف - مركز جرجا - محافظة سوهاج الموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.