قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2138 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية ستة صناديق أثاث ومنقولات ورول ستائر المفرج عنها مؤقتاً في 7/3/1988 عن طريق جمرك السويس باسم وزارة الخارجية بموجب البيان الجمركي رقم 60 لسنة 1988 والتي تبلغ قيمتها 47609 جنيهات والضرائب الجمركية المستحقة عليها 51201 جنيه.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.