قرار مجلس الوزراء رقم 2146 لسنة 1994 بتاريخ 14-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2146 لسنة 1994
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومي؛
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه المعدل بالقرار رقم 1079 لسنة 1986، النص الآتي:
"يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وهيئات وشركات القطاع العام ما يأتي:
1- إنشاء أيه أجهزة أو هيئات أو صناديق جديدة.
2- تركيب تليفونات جديدة اكتفاء بالموجود منها حالياً وإعادة توزيعه إذا لزم الأمر.
3- شراء سيارات الركوب الجديدة.
4- شراء الأثاث بجميع أنواعه"
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.