قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2146 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومي؛

 

 

 

  مادة 1

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه المعدل بالقرار رقم 1079 لسنة 1986، النص الآتي:

"يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وهيئات وشركات القطاع العام ما يأتي:

1- إنشاء أيه أجهزة أو هيئات أو صناديق جديدة.

2- تركيب تليفونات جديدة اكتفاء بالموجود منها حالياً وإعادة توزيعه إذا لزم الأمر.

3- شراء سيارات الركوب الجديدة.

4- شراء الأثاث بجميع أنواعه"

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.