قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2166 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 28/7/1994؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعد مشروعات إقامة المفرخات السمكية الصناعية التي تنشئها الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.