قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2226 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 207 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية بجلستها المعقودة في 11/7/1994؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛
مادة 1
يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على النحو التالي:
1- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رئيساَ
2- رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي نائبين
3- رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للرئيس
4- نائب محافظ البنك المركزي المصري.
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
7- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.
8- ممثل عن وزارة التأمينات تختاره وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. أعضاء
9- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
10- ممثل لبنك الاستثمار القومي يختاره رئيس البنك.
11- ممثل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يختاره رئيس الجهاز.
12- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
13- رئيس اتحاد الغرف التجارية.
14- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ويتقاضى عضو المجلس بدل حضور جلسات بواقع (30) ثلاثون جنيهاً عن كل جلسة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.