قرار مجلس الوزراء رقم 2262 لسنة 1994 بتاريخ 08-10-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2262 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 1978،
وعلى قرار مجلس إدارة جمعية الوفاء والأمل الصادر بجلسته المعقودة في 28/10/1991،
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية،
قرر:
مادة 1
ووفق على قرار مجلس إدارة جمعية الوفاء والأمل الصادر بجلسته المعقودة في 28/10/1991 المشار إليه، فيما قرره من تخصيص قطعة أرض مساحتها 14450 مترا مربعا لجمعية النور والأمل وذلك من الأرض المخصصة للجمعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 1978 المشار إليه المبينة حدودها ومعالمها بمحضر التسليم المؤرخ 5/11/1991 والخريطة المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.