قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2263 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/8/1994
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
اسم الجهة نوع الهدية القيمة بالجنيه المصري
1- مركز الدم بمستشفي الهلال الأحمر المصري كيماويات وقرب للدم وأمصال 8315.20
2- مركز الدم بمعهد القلب. كيماويات 6491.10
3- مركز الدم بمستشفي هليوبوليس كيماويات للإيدز والالتهاب الكبدي 9891.10
4- مركز الدم بمستشفي القصر العيني كيماويات ومستلزمات 2860.95
5- مركز الدم بمستشفي أسيوط الجامعي كيماويات وأمصال 3829.75
6- مركز الدم بمستشفي باب الشعرية الجامعي كيماويات ومستلزمات 1929.58
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.