قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2265 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارة ماركة نيسان ليموزين موديل 1984 شاسيه رقم 1244 موتور رقم 88961 والمهداه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمفرج عنها مؤقتا باسم السيد/ عمر محمد خير الحاج عبد الماجد "السوداني الجنسية" بالقيد رقم 427 في 15/1/1991 بضمان النادي المصري بالدفتر رقم 1369 في 12/1/1991 عن طريق جمرك نوبيع "جمارك السويس" والتي تبلغ قيمتها 40000 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليها 48000 جنيه.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.