قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2266 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة،

قرر:

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات الأقصر الجديدة جهد 220/ 66 ك.ف بناحية الكرنك الجديد بمدينة الأقصر.

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للمشروع المشار إليه بالمادة السابقة والتي تبلغ مساحتها تسعة أفدنة واثني وعشرين قيراطا وثلاثة وعشرين سهما (23س 22ط 9ف) والكائنة بحوض القسط البحري الشرقي نمرة 35 ضمن القطع 62، 91، 93، 94 بناحية الكرنك الجديد بمدينة الأقصر والمبين موقعها وحدودها وأبعادها وأسماء ملاكها الظاهرين. بالمذكرة والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،