قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 2268 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارة ماركة فيات 131 موديل 1982 شاسيه رقم 859811، موتور رقم 922269 سعتها اللتريه 1300سم3 والمقدم عنها البيان الجمركي رقم 130 في 4/7/1994 جمرك بورسعيد باسم السيد/ مجدي عبد الحق محمد سليمان والتي تبلغ قيمتها 11840 والضرائب الجمركية المستحقة عليها 8274 جنيها.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.